الشيخ علي القوچاني
184
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
التعبدي والتوصلي 128 - قوله : « إحداها : الوجوب التوصلي . . . الخ » « 1 » . وهو كما يطلق على ما في المتن كذلك قد يطلق على مطلق الوجوب غير المقدمي ؛ وبين الاطلاقين عموم من وجه كما لا يخفى . 129 - قوله : « فانّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك » . « 2 » ولا فرق بين كون الغرض معلوما أم لا ؛ كما انّ المعلومية ليس بشرط في التوصلي . [ اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا ] 130 - قوله : « كان مما يعتبر في الطاعة عقلا . . . الخ » . « 3 » فإذا دار الخطاب بين كونه للوجوب التوصلي - كي لا يحتاج في امتثاله إلى قصد القربة - أو التعبدي كي يحتاج اليه فالتحقيق عدم جواز التمسك لاثباته بالاطلاق اللفظي . ويحتاج توضيحه إلى تمهيد مقدمة وهي : انّ بعض القيود مما يمكن أخذها في المأمور به وتقييده بها ، كأجزائه وشرائطه ؛ وبعضها مما لم يكن كذلك ، كالقيود الناشئة من ناحية الامر كقصد الامتثال والوجه وتميز المأمور به عن غيره . [ و ] حينئذ فنقول : انّ اطلاق اللفظ بضميمة مقدمات الحكمة انما يثمر في
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 94 ؛ الحجرية 1 : 60 للمتن و 1 : 60 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 94 ؛ الحجرية 1 : 60 للمتن و 1 : 60 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 95 ؛ الحجرية 1 : 60 للمتن و 1 : 60 للتعليقة .